نظام نقابة السيارات
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الأصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد