القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعين للنقابة رئيس عام يتولى إدارة أعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والإذاعة وموافقة المقام السامي عليه، ويجب ألا يكون من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.