القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مركز النقابة الرئيس بمكة المكرمة وتؤسس لها فروع في المدينة المنورة وفي جدة وفي غيرها من المدن حسب اللزوم وتبعا لاقتضاء ضرورة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.