القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في المدير والوكلاء أن يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.