القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل شركة أن تعين مركزا لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.