القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي: أ ) بأوعية الماء (القرب – والفناطيس). ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والآلة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية. ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الأمتعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.