نظام نقابة السيارات
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجري الكشف المنوه عنه في المادتين (11 و 12) سنويا من قبل النقابة ابتداء من شهر جمادى الأولى حتى نهاية رجب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد