القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا ظهر للجنة الكشف عدم صلاح سيارة بعد الكشف عليها تحرر محضرا بذلك توضح فيه الأسباب، وما إذا كانت قابلة للإصلاح أم لا، وما يمكن إصلاحه تكلف الشركة بإصلاحه وإعادته للكشف قبل نهاية رجب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.