القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة باشعار من النقابة بعد أن تتقدم الشركة إليها بطلب كتابي مسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.