نظام نقابة السيارات
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة باشعار من النقابة بعد أن تتقدم الشركة إليها بطلب كتابي مسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد