نظام نقابة السيارات
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة إلى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الأولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد