القانوني

نظام نقابة السيارات

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تحسب حمولة ما يكون تحت الإصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.