القانوني

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.