نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية نقلت حجاجًا إلى المملكة مخالفة لحكم الفقرتين (2،1) من المادة الثانية من هذا النظام، حتى يحل موعد عودة الذين أقلتهم من الحجاج إلى بلادهم، ما لم يقدم الناقل:
1 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال– لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم. 2 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال– ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد