نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة. 2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد