نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو أو البحر قبل التأكد من وجود تذاكر إركاب لديهم (ذهابًا وإيابًا) عليها حجز العودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد