القانوني

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لأداء فريضة الحج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.