نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد