نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال. وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد