القانوني

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج ، ووزارة التجارة والصناعة ، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران المدني وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال. 2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا. 3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.