نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية أو بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل رحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد