نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام للجوازات )، ووزارة الحج ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد