القانوني

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجًا لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة وصول، وخمسة عشرة ألف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من أربع وعشرين ساعة، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثالثة، والمادة الخامسة من هذا النظام. 2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.