نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقًا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد