نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي :
- ملازم تحقيق . - مساعد محقق . - محقق ثان . - محقق أول . - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - نائب الرئيس. وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد