نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي:
تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.
تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.
الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد