نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد