نظام وثائق السفر
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
- خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد