القانوني

نظام وثائق السفر

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي : - ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر. - خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.