القانوني

نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي : 1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً 2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضواً 3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضواً 4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً 5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً 6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضواً 7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض. ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.