نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي :
1 - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه رئيساً
2 - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضواً
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضواً
4 - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً
5 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً
6 - مستشار شرعي يسميه وزير العدل عضواً
7 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً
ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض.
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد