نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف ، يتضمن إحصائية شاملة وبيانًا عن الحالات التي فحصت وعولجت.
الباب الثاني: لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد