القواعد الإجرائية لعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة العشرينالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Communications, Space & Technology Commission (cst.gov.sa)
،)"من النظام ("عملية اندماج
فإنه يجب على الأطراف المشتركة في عملية الاندماج إكمال الطلب بصورة مشتركة. وفي حال وجود عملية للحصول على الموافقة
في نطاق معنى الفقرة الثانية(
-2) من المادة العشرين من النظام ("شراء أسهم أو
حصص")، فإنه يحب على الطرف المستحوذ إكمال
.الطلب
:متطلبات تقديم طلب صحيح ومكتمل
يجب أن تكون جميع المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة ومكتملة. بحيث توضع المعلومات المطلوبة في القسم المناسب
من هذا الطلب. ويجب على الطرف المقدم للطلب أن يلاحظ أن الفترة الزم( نية المحددة في الفقرة5
) من هذه الوثيقة لن تبدأ إلا
:بعد استلام الهيئة لطلب مكتمل، على أن يشمل ما يلي
:معلومات عن الأطراف
الا
سم و
ال( عنوان
المسجل )لأطراف الطلب،
.ولا يصح اعتبار الطرف المستحوذ عليه طرفا مقدما للطلب
الاسم الكامل، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم الفاكس،
وعنوان البريد الإلكتروني لمسؤول اتصال كل طرف مقدم
للطلب،
ولا
.يصح اعتبار الطرف المستحوذ عليه طرفا مقدما للطلب
تفاصيل كيان
الا
ندماج:
وصف طبيعة عمل كل طرف من أطراف.العملية
وصف طبيعة
العملية القابلة للمراجعة المقدمة سواء كانت اندماجا لاثنين من
مقدمي الخدمة، أو استحواذا على أسهم مقدم
خدمة.
تقديم تفاصيل موجزة للأهداف الاقتصادية من تنفيذ عملية قابلة للمراجعة، وملخص الشروط التجارية الخاصة به
ا.
وصف موجز لكل منتج أو خدمة لأطراف
العملية القابلة للمراجعة
المقدم
ة للحصول على الموافقة،
وتحديد مناطق
ال
تداخ ل
.بينها
( :توضيح الإطار الزمني المتوقع الخاص بـ1) توقيع اتفاقية ملزمة.
( و2
) إكمال
طلب
عملية قابلة للمراجعة
المقدم
للحصول على
الموافقة .
بيان ما إذا كان تم
إشعار
أي جهة تنظيمية أخرى
بالعملية القابلة للمراجعة المقدمة للموافقة عليه
(سواء في المملكة العربية
.)السعودية أو في أي بلد آخر
توضيح أسباب خروج المستثمر الأجنبي أو خفض حجم استثماره، بالحالات ذات العلاقة، وتوض
ي ح اذا ما كان خروجه أو خفضه
.لاستثماره إيجابيا أم سلبيا عليه
الملكية
والسيطرة:
يجب تزويد الهيئة ب
تفاصيل هيكل
ة
كل طرف من أطراف
ال
عملية، على
أن
ت تضمن
تلك
( :التفاصيل1) أي شخص
طبيعي أو
اعتباري يتمتع بحقوق ملكية بنسبة
خمسة في
المئة (5
)) أو أكثر (بشكل مباشر أو غير مباشر.
(و2
) جميع الشركات الأخرى في
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
التي يتمتع
بها أي طرف من ا طر أ ف
عملية قابلة للمرا جعة
بحقوق ملكية بنسبة خمسة
في
المئة (5
( ) أو أكثر
سواء
.)بشكل مباشر أو غير مباشر
في ه
اتين الحال تين؛ يجب إيضاح نوع
الملكية،
والنسبة المئوية
ِالمملوكة من ق
بل الطرف المعني، وما إذا كان
ت هذه
الملكية
ت .نطوي على حقوق خاصة أو تفضيلية ويمكن
عرض
المعلومات
،المطلوبة في هذا القسم من خلال استخدام مخططات تنظيمية أو رسم بياني
حسب مناسبة ذلك للمعلومات.
تسمية جميع
أعضاء مجلس إدارة أي طرف مشترك في
ال
عملية، والوظائف
التي يشغلونها
كأعضاء
مجلس إدارة
أ و
غيرها
.في شركات أخرى في قطاع الاتصالات
تسمية جميع تراخي ص الاتصالات وتقنية المعلومات التي
تملكها
الأطراف المشتركة في
ال عملية أو أي شركة أخرى مشار
إليها في
الفقرة (3
-1 )آنفة الذكر.
تقديم تفاصيل أي
اتفاقية
شراكة أو
عمليات مشتركة بين أي من الأطراف المشتركة في
ال عملية وأي مقدم خدمة آخر في
قطاع الاتصالات وتقنية المع.لومات
الوثائق المؤيدة للطلب:
يجب على الأطراف المقدمة
للطلب تقديم الوثائق التالية مع طلبهم
، مع
الإشارة في كل وثيقة من هذه الوثائق إلى تاريخ
إعدادها .
خة س الن النهائية،
)أو أحدث إصدار من الاتفاقية (الاتفاقيات المتعلقة بعملية قابلة للمراجعة
مقدم
ة
للهيئة للحصول
على
موافقتها.، أو نسخة من العرض في حالة وجود مناقصة عامة
نسخ من التقارير
والقوائم المالية السنوية المدققة
لكل طرف من أطراف
ال.عملية للعامين الماليين السابقين
الإ يرادات السنوية المستقاة
والمتحققة من أسواق الاتصالات، وقيمة الأصول المخصصة لأعما
ل الاتصالات،
لكل طرف من
أطراف
ال
عملية.
تقديم
ما يثبت عدم ممانعة
الجهات ذات العلاقة
في
العملية القابلة للمراجعة المقدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد