Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصطلحات والتعريفات
املعاني املبيَّنة أمامها: -أينما وردت في هذه الضوابط- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
املركز: مركز مشاريع البنية التحتية مبنطقة الريا9ض.
املنطقة: احلدود اإلإدارية ملنطقة الريا9ض املحددة نظاماً.
الضوابط: 9ضوابط �إجراءات تراخيص وتصاريح �أعمال مشاريع البنية التحتية مبنطقة الريا9ض.
املنصة: املنصة اإلإلكرتونية التي يحددها املركز.
مشاريع البنية التحتية: املشاريع املتعلقة بخدمات االتصاالت، والطاقة، واملياه، والصرف
الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع اجلهات احلكومية واخلا8صة، واملشروعات الكربى،
�إذا كانت مرتبطة �أو تتقاطع مع �أعمال مشاريع البنية التحتية.
األعمال: �أعمال مشاريع البنية التحتية املتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطويرها وتشغيلها و8صيانتها.
أعمال املشاريع: �أعمال تقوم علـى حفر مسارات خدمات مشاريع البنية التحتية ألأي غر9ض.
اخملطط الشامل التفصيلي: خمطط معتمد من قبل املركز يو9ضح �أعمال مشاريع البنية التحتية
يف املنطقة والربامج واجلداول الزمنية واملراحل اخلا8صة بها.
الترخيص: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها القيام ب�أعمال مشاريع البنية التحتية
املخططة وغري املخططة.
ترخيص مخطط: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال مشاريع
البنية التحتية املعتمدة 9ضمن املخطط الشامل التفصيلي املعتمد من قبل املركز.
ترخيص غير مخطط: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال مشاريع
البنية التحتية غري املخططة الطارئة �أو إلإيصال خدمة.
اجلهـة طالبـة التـرخيص: هي اجلهة مقدمة خدمة مشاريع البنية التحتية �أ8صالة �أو من خالل من
تعهد �إليه تنفيذ �أعمال مشاريع البنية التحتية �أو جزء منها لنطاق جغرايف ومدة زمنية وملشروع حمدد.
املرخص له: �أي 7شخصية اعتبارية حا8صلة على الرتخيص.
وفق - الترخيص الطارئ: وثيقة 8صادرة عن املركز للبدء ب�أعمال مشاريع البنية التحتية غري املخططة
لصيانة �أو معاجلة خلل داخل مسارات مشاريع البنية التحتية ي�ؤثر على -احلاالت التي يحددها املركز
الصحة �أو السالمة �أو البيئة �أو األأمن، ويتطلب معاجلة ذلك لرفع 9ضرر �أو منع حدوثه.
ترخيص احلفر األفقي: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال مشاريع
البنية التحتية لعمل حفرة �أفقية حتت األأر9ض لتمديد اخلدمات دون اإلإ9ضرار بسطح الشارع.
ترخيص إيصال خدمة: وثيقة 8صادرة عن املركز للبدء ب�أعمال مشاريع البنية التحتية إلإيصال خدمة
�إىل املستفيد النهائي �أو معاجلتها.
الترخيص الذاتي: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة املالكة التي تعتمد يف تنفيذ �أعمالها �أو بع«ضها على
مواردها وتخولها بتنفيذ األأعمال يف موقع جغرايف حمدد �أو �أكرث وخالل مدة زمنية حمددة.
التصريح: وثيقة 8صادرة عن املركز للمنش�آت العاملة ب�أعمال مشاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم
بطلب الرتخيص.
تصريح الصيانة العامة: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة املالكة تخولها ب�إ6سناد �أعمال الصيانة دون
�أعمال املشاريع ملنفذ �أعمال مصرح من املركز يف نطاق جغرايف حمدد وخالل مدة زمنية حمددة.
اجلهة املالكة: �أي 7شخصية اعتبارية متلك �أو تشرف على �أ8صول مسارات مشاريع البنية التحتية التي
يصدر فيها الرتخيص.
اجلهة املشرفة: �أي 7شخصية اعتبارية تقــوم بتقدمي خدمات مشاريع البنية التحتية بشكل مبا7شر
�أو غري مبا7شر.
منفذ األعمال: مقاول مصرح له من املركز ملزاولة �أنشطة تنفيذ �أعمال مشاريع البنية التحتية.
املكتب االستشاري: منش�أة مصرح لها من املركز ملزاولة �أنشطة اإلإ7شراف واال6ستشارات يف �أعمال
مشاريع البنية التحتية.
مختبر اجلودة: منش�أة مصرح لها من قبل املركز ملزاولة �أنشطة اختبارات وفحو8صات اجلودة الالزمة
ألأعمال مشاريع البنية التحتية.
حتويلة مرورية: جمموعة من الطرق املعتمدة التباعها يف حالة �إغالق طريق ما.
خطة إدارة احلركة املرورية: هي خطة تنظيمية معتمدة من اجلهة املختصة ملسارات الطريق البديلة
خالل فرتة األأعمال يف منطقة العمل.
املعاينة والكشفية: قيام املركز باملعاينة والكشف على األأعمال ل«ضمان التحقق من توافر اال7شرتاطات
الالزمة.
الكود: كود �أعمال مشاريع البنية التحتية (الدليل الشامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة �أعمال
مشاريع البنية التحتية)، الصادر عن املركز وما يتبعه من تعديالت �أو حتديثات.
اللجنة اخملتصة: جلنة التظلمات.
يوم: �أي يوم من �أيام السنة امليالدية، ويستثنى من ذلك �أيام اإلإجازات الر6سمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد