القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصطلحات والتعريفات املعاني املبيَّنة أمامها: -أينما وردت في هذه الضوابط- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املركز: مركز م€شاريع البنية التحتية مبنطقة الريا9ض. املنطقة: احلدود اإلإدارية ملنطقة الريا9ض املحددة نظاماً. الضوابط: 9ضوابط �إجراءات تراخيص وتصاريح �أعمال م€شاريع البنية التحتية مبنطقة الريا9ض. املنصة: املنصة اإلإلكرتونية التي يحددها املركز. مشاريع البنية التحتية: امل€شاريع املتعلقة بخدمات االتصاالت، والطاقة، واملياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، وي€شمل ذلك م€شاريع اجلهات احلكومية واخلا8صة، وامل€شروعات الكربى، �إذا كانت مرتبطة �أو تتقاطع مع �أعمال م€شاريع البنية التحتية. األعمال: �أعمال م€شاريع البنية التحتية املتعلقة بتنفيذ م€شاريع البنية التحتية وتطويرها وت€شغيلها و8صيانتها. أعمال املشاريع: �أعمال تقوم علـى حفر مسارات خدمات م€شاريع البنية التحتية ألأي غر9ض. اخملطط الشامل التفصيلي: خمطط معتمد من قبل املركز يو9ضح �أعمال م€شاريع البنية التحتية يف املنطقة والربامج واجلداول الزمنية واملراحل اخلا8صة بها. الترخيص: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها القيام ب�أعمال م€شاريع البنية التحتية املخططة وغري املخططة. ترخيص مخطط: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال م€شاريع البنية التحتية املعتمدة 9ضمن املخطط ال€شامل التفصيلي املعتمد من قبل املركز. ترخيص غير مخطط: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال م€شاريع البنية التحتية غري املخططة الطارئة �أو إلإيصال خدمة. اجلهـة طالبـة التـرخيص: هي اجلهة مقدمة خدمة م€شاريع البنية التحتية �أ8صالة �أو من خالل من تعهد �إليه تنفيذ �أعمال م€شاريع البنية التحتية �أو جزء منها لنطاق جغرايف ومدة زمنية ومل€شروع حمدد. املرخص له: �أي 7شخصية اعتبارية حا8صلة على الرتخيص. وفق - الترخيص الطارئ: وثيقة 8صادرة عن املركز للبدء ب�أعمال م€شاريع البنية التحتية غري املخططة لصيانة �أو معاجلة خلل داخل مسارات م€شاريع البنية التحتية ي�ؤثر على -احلاالت التي يحددها املركز الصحة �أو السالمة �أو البيئة �أو األأمن، ويتطلب معاجلة ذلك لرفع 9ضرر �أو منع حدوثه. ترخيص احلفر األفقي: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة طالبة الرتخيص تخولها بتنفيذ �أعمال م€شاريع البنية التحتية لعمل حفرة �أفقية حتت األأر9ض لتمديد اخلدمات دون اإلإ9ضرار بسطح ال€شارع. ترخيص إيصال خدمة: وثيقة 8صادرة عن املركز للبدء ب�أعمال م€شاريع البنية التحتية إلإيصال خدمة �إىل املستفيد النهائي �أو معاجلتها. الترخيص الذاتي: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة املالكة التي تعتمد يف تنفيذ �أعمالها �أو بع«ضها على مواردها وتخولها بتنفيذ األأعمال يف موقع جغرايف حمدد �أو �أكرث وخالل مدة زمنية حمددة. التصريح: وثيقة 8صادرة عن املركز للمن€ش�آت العاملة ب�أعمال م€شاريع البنية التحتية تتيح لها التقدم بطلب الرتخيص. تصريح الصيانة العامة: وثيقة 8صادرة عن املركز للجهة املالكة تخولها ب�إ6سناد �أعمال الصيانة دون �أعمال امل€شاريع ملنفذ �أعمال مصرح من املركز يف نطاق جغرايف حمدد وخالل مدة زمنية حمددة. اجلهة املالكة: �أي 7شخصية اعتبارية متلك �أو ت€شرف على �أ8صول مسارات م€شاريع البنية التحتية التي يصدر فيها الرتخيص. اجلهة املشرفة: �أي 7شخصية اعتبارية تقــوم بتقدمي خدمات م€شاريع البنية التحتية ب€شكل مبا7شر �أو غري مبا7شر. منفذ األعمال: مقاول مصرح له من املركز ملزاولة �أن€شطة تنفيذ �أعمال م€شاريع البنية التحتية. املكتب االستشاري: من€ش�أة مصرح لها من املركز ملزاولة �أن€شطة اإلإ7شراف واال6ست€شارات يف �أعمال م€شاريع البنية التحتية. مختبر اجلودة: من€ش�أة مصرح لها من قبل املركز ملزاولة �أن€شطة اختبارات وفحو8صات اجلودة الالزمة ألأعمال م€شاريع البنية التحتية. حتويلة مرورية: جمموعة من الطرق املعتمدة التباعها يف حالة �إغالق طريق ما. خطة إدارة احلركة املرورية: هي خطة تنظيمية معتمدة من اجلهة املختصة ملسارات الطريق البديلة خالل فرتة األأعمال يف منطقة العمل. املعاينة والكشفية: قيام املركز باملعاينة والك€شف على األأعمال ل«ضمان التحقق من توافر اال7شرتاطات الالزمة. الكود: كود �أعمال م€شاريع البنية التحتية (الدليل ال€شامل لتنسيق وتخطيط وتنفيذ ومراقبة �أعمال م€شاريع البنية التحتية)، الصادر عن املركز وما يتبعه من تعديالت �أو حتديثات. اللجنة اخملتصة: جلنة التظلمات. يوم: �أي يوم من �أيام السنة امليالدية، ويستثنى من ذلك �أيام اإلإجازات الر6سمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠