القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف تهدف ال«ضوابط �إىل توفري احلد األأدنى من املتطلبات اإلإجرائية والفنية ل«ضمان تنفيذ �أعمال م€شاريع البنيـة التحتيـة يف مسارات مرافق خدمات م€شاريع البنية التحتية بجـودة عاليـة، من خالل اآلآتي: تو9ضيح �آلية احلصول على تراخيص �أعمال البنية التحتية للجهات ذات العالقة، وجتديدها، �أو 6سحبها، -1 .�أو �إلغائها، �أو �إيقافها كلياً �أو جزئياً ب€شكل دائم �أو م�ؤقت، وتوفري احلد األأدنى من املتطلبات حوكمة العالقة بني اجلهات ذات العالقة ب�أعمال م€شاريع البنية التحتية باملنطقة واملركز. -2 رفـع نسـب االمتثال يف تنفيـذ �أعمـال م€شاريع البنية التحتية يف املنطقة واالرتقاء بجودة خدمات البنية-3 .التحتية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠