القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة التظلمات يف املركز، للنظر يف اآلآتي: -�أو �أكرث- ت€شكل جلنة للتظلمات-1  قرارات املركز من عدم منح الرتاخيص، �أو عدم جتديدها، �أو 6سحبها، �أو �إلغائها، �أو �إيقافها كلياً �أو-�أ جزئياً ب€شكل دائم �أو م�ؤقت. قرارات املركز من عدم منح التصاريح. -ب  ت€شكل اللجنة املختصة من ثالثة �أع«ضاء على األأقل من منسوبي املركز، من بينهم خمتص يف األأنظمة، -2 .ويسمى رئيس اللجنة املختصة يف قرار ت€شكيلها للجهة طالبة الرتخيص التقدم بالتظلم عن قرار رف«ض طلب الرتخيص �أو التصريح �إىل اللجنة املختصة -3 ) يوماً من تاريخ اإلإ7شعار برف«ض الطلب، ف�إن مل تبت اللجنة املختصة يف طلب التظلم٦٠( خالل 6ستني ) يوماً، �أو مل تقبل اجلهة طالبة الرتخيص بقرار اللجنة املختصة، فيمكن تقدمي ٦٠( خالل 6ستني االعرتا9ض �إىل املحكمة اإلإدارية وفقاً لإلإجراءات النظامية املتبعة يف هذا ال€ش�أن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠