Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة التظلمات
يف املركز، للنظر يف اآلآتي: -�أو �أكرث- تشكل جلنة للتظلمات-1
قرارات املركز من عدم منح الرتاخيص، �أو عدم جتديدها، �أو 6سحبها، �أو �إلغائها، �أو �إيقافها كلياً �أو-�أ
جزئياً بشكل دائم �أو م�ؤقت.
قرارات املركز من عدم منح التصاريح. -ب
تشكل اللجنة املختصة من ثالثة �أع«ضاء على األأقل من منسوبي املركز، من بينهم خمتص يف األأنظمة، -2
.ويسمى رئيس اللجنة املختصة يف قرار تشكيلها
للجهة طالبة الرتخيص التقدم بالتظلم عن قرار رف«ض طلب الرتخيص �أو التصريح �إىل اللجنة املختصة -3
) يوماً من تاريخ اإلإ7شعار برف«ض الطلب، ف�إن مل تبت اللجنة املختصة يف طلب التظلم٦٠( خالل 6ستني
) يوماً، �أو مل تقبل اجلهة طالبة الرتخيص بقرار اللجنة املختصة، فيمكن تقدمي ٦٠( خالل 6ستني
االعرتا9ض �إىل املحكمة اإلإدارية وفقاً لإلإجراءات النظامية املتبعة يف هذا الش�أن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد