القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة التراخيص النوعية ت€شكل جلنة الرتاخيص النوعية مبوجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز، للنظر يف اآلآتي: -1 . درا6سة طلبات منح الرتاخيص دون ا6ستيفاء جزء من املتطلبات الواردة يف املادة الثامنة من ال«ضوابط-�أ درا6سة طلبات منح التصاريح دون ا6ستيفاء جزء من املتطلبات الواردة يف هذه ال«ضوابط. -ب  درا6سة طلبات الرتاخيص �أو التصاريح النوعية التي تتطلب معاجلة وفق حاجة قطاع �أعمال -ج م€شاريع البنية التحتية.  ت€شكل جلنة الرتاخيص النوعية من ثالثة �أع«ضاء على األأقل من منسوبي املركز، من بينهم خمتص من -2 .القطاع املعني ب�إ8صدار الرتاخيص، ويسمى رئيسها يف قرار ت€شكيلها تبت جلنة الرتاخيص النوعية يف الطلب عند اكتمال جميع املتطلبات التي حتددها، بقبول �أو رف«ض -3 .ًالطلب خالل املدة املحددة، على �أن يكون قرارها مسببا  تدر6س جلنة الرتاخيص النوعية حاجة ن€شاط املركز ال6ستحداث �أنواع تراخيص �أو تصاريح �إ9ضافية، -4 .و�إعداد التو8صيات ب€ش�أنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز  للجنة الرتاخيص النوعية طلب ح«ضور ممثل عن اجلهة مقدمة الطلب، وذلك ال6ستي«ضاح �أي من األأمور -5 .الفنية ذات الصلة بالطلب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠