Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة التراخيص النوعية
تشكل جلنة الرتاخيص النوعية مبوجب قرار من الرئيس التنفيذي للمركز، للنظر يف اآلآتي: -1
. درا6سة طلبات منح الرتاخيص دون ا6ستيفاء جزء من املتطلبات الواردة يف املادة الثامنة من ال«ضوابط-�أ
درا6سة طلبات منح التصاريح دون ا6ستيفاء جزء من املتطلبات الواردة يف هذه ال«ضوابط. -ب
درا6سة طلبات الرتاخيص �أو التصاريح النوعية التي تتطلب معاجلة وفق حاجة قطاع �أعمال -ج
مشاريع البنية التحتية.
تشكل جلنة الرتاخيص النوعية من ثالثة �أع«ضاء على األأقل من منسوبي املركز، من بينهم خمتص من -2
.القطاع املعني ب�إ8صدار الرتاخيص، ويسمى رئيسها يف قرار تشكيلها
تبت جلنة الرتاخيص النوعية يف الطلب عند اكتمال جميع املتطلبات التي حتددها، بقبول �أو رف«ض -3
.ًالطلب خالل املدة املحددة، على �أن يكون قرارها مسببا
تدر6س جلنة الرتاخيص النوعية حاجة نشاط املركز ال6ستحداث �أنواع تراخيص �أو تصاريح �إ9ضافية، -4
.و�إعداد التو8صيات بش�أنها ورفعها للرئيس التنفيذي للمركز
للجنة الرتاخيص النوعية طلب ح«ضور ممثل عن اجلهة مقدمة الطلب، وذلك ال6ستي«ضاح �أي من األأمور -5
.الفنية ذات الصلة بالطلب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد