القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات منفذ األعمال يلتزم منفذ األأعمال املعني من قبل املرخص له باآلآتي: التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1 . التقيد باألأدلة الفنية التي يصدرها املركز ب€ش�أن تنفيذ �أعمال البنية التحتية-2 . تنفيذ األأعمال وفق النطاق اجلغرايف واملدة املحددة للرتخيص-3 . تنفيذ األأعمال وفق املوا8صفات الفنية املحددة يف الرتخيص-4 . مبا7شرة األأعمال �أو �أعمال امل€شاريع خالل املدة التي يحددها املركز من تاريخ 6سريان الرتخيص-5  تقدمي التقارير �أو الوثائق اإلإلزامية، مبا يف ذلك تقارير التفتي€ش املدعومة بصور فوتوغرافية من كافة-6 .اجتاهات موقع العمل خالل املدة التي يحددها املركز تقدمي طلب جتديد الرتخيص يف حال عدم انتهاء األأعمال وفق �أحكام ال«ضوابط.-7 . تكاليف �أي انقطاع لتمديدات اخلدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ األأعمال-8 . تعبئة وتقدمي طلب 7شهادة �إخالء موقع العمل-9 8صيانة مواقع األأعمال املرخص لها يف حال حـــدوث هبـــوط �أو خلل يف موقع األأعمال خالل مدة 9ضمان-10 األأعمال، وتكون مدة 9ضمان األأعمال 6سنتني من تاريخ �إغالق الرتخيص �أو وفق ما يحدده املركز لبع«ض املواقع التي تتطلب مدة 9ضمان �إ9ضايف. حتديث معلومات التوا8صل لدى املركز فور حدوث �أي تغيري.-11 . مراجعة املركز �أو ح«ضور اجتماعات عرب و6سائل التقنية احلديثة عند طلب اإلإدارة املختصة-12

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠