Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات منفذ األعمال
يلتزم منفذ األأعمال املعني من قبل املرخص له باآلآتي:
التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1
. التقيد باألأدلة الفنية التي يصدرها املركز بش�أن تنفيذ �أعمال البنية التحتية-2
. تنفيذ األأعمال وفق النطاق اجلغرايف واملدة املحددة للرتخيص-3
. تنفيذ األأعمال وفق املوا8صفات الفنية املحددة يف الرتخيص-4
. مبا7شرة األأعمال �أو �أعمال املشاريع خالل املدة التي يحددها املركز من تاريخ 6سريان الرتخيص-5
تقدمي التقارير �أو الوثائق اإلإلزامية، مبا يف ذلك تقارير التفتيش املدعومة بصور فوتوغرافية من كافة-6
.اجتاهات موقع العمل خالل املدة التي يحددها املركز
تقدمي طلب جتديد الرتخيص يف حال عدم انتهاء األأعمال وفق �أحكام ال«ضوابط.-7
. تكاليف �أي انقطاع لتمديدات اخلدمات الرئيسية نتيجة لتنفيذ األأعمال-8
. تعبئة وتقدمي طلب 7شهادة �إخالء موقع العمل-9
8صيانة مواقع األأعمال املرخص لها يف حال حـــدوث هبـــوط �أو خلل يف موقع األأعمال خالل مدة 9ضمان-10
األأعمال، وتكون مدة 9ضمان األأعمال 6سنتني من تاريخ �إغالق الرتخيص �أو وفق ما يحدده املركز
لبع«ض املواقع التي تتطلب مدة 9ضمان �إ9ضايف.
حتديث معلومات التوا8صل لدى املركز فور حدوث �أي تغيري.-11
. مراجعة املركز �أو ح«ضور اجتماعات عرب و6سائل التقنية احلديثة عند طلب اإلإدارة املختصة-12
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد