القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المرخص له يلتزم املرخص له باآلآتي: التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1 . التقيد با7شرتاطات الرتخيص طول فرتة 6سريانه-2 . تنفيذ األأعمال وفق اال7شرتاطات والنطاق اجلغرايف واملدة املحددة للرتخيص-3  تعيني منفذ �أعمال بديل عند 6سحب الرتخيص �أو عند تعذر تنفيذ األأعمال من قبل منفذ األأعمال ألأي 6سبب-4 .خالل املدة التي يحددها املركز، ال6ستكمال �إجراءات �إغالق الرتخيص تقدمي خطط تنفيذ األأعمال وخطة �إدارة احلركة املرورية ب€شكل مسبق على �أ6سا6س 6سنوي تغطي جميع -5 .فئات الطرق، وذلك باالتفاق مع املركز للرتاخيص املخططة مراجعة املركز �أو التوا8صل عرب و6سائل التقنية عند طلب اإلإدارة املختصة.-6

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠