Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني
(الحظورات)
للجهة املالكة التقدم �إىل املركز عرب املنصة بطلب تنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات املتطلبات -1
، لفر9ض متطلبات خا8صة على نطاقات �أو مسارات جغرافية معينة-لدواعي تنظيمية �أو فنية- اخلا8صة
للحفاظ على 6سالمة األأ8صول واملعايري الفنية املعتمدة واملطبقة فيها، على �أن يت«ضمن الطلب املتطلبات
اآلآتية:
املربرات.-�أ
حتديد النطاق اجلغرايف �أو مسار مشاريع البنية التحتية.-ب
املتطلبات الفنية ذات العالقة بالنطاق اجلغرايف.-ج
املتطلبات الفنية لرفع املتطلبات اخلا8صة للتنسيق املكاين. -د
�أي متطلبات �أخرى يحددها املركز.-هـ
يبت املركز يف الطلب عند اكتمال جميع املتطلبات املشار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة، بقبوله -2
�أو رف«ضه خالل املدة التي يحددها املركز، مبيناً نطاقه ومدته، على �أال تتجاوز مدة تنظيم مسارات
مشاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة خمس 6سنوات.
على اجلهة طالبة الرتخيص يف مسارات مشاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة للتنسيق املكاين -3
التقدم بطلب للجهة املالكة ذات التنسيق املكاين لرفع احلظر عند وقوع �أعمالها 9ضمن نطاق �أو حميط
التنسيق املكاين، على �أن تلتزم اجلهة طالبة الرتخيص با6ستيفاء كافة املتطلبات التنظيمية والفنية قبل
و�أثناء وبعد تنفيذ �أعمالها.
يلتزم املرخص له ومنفذ �أعماله بالتعوي«ض عما ينتج من 9ضرر راجع لعدم االلتزام باملتطلبات الفنية -4
.للجهة املالكة ذات التنسيق املكاين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد