القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المتطلبات الخاصة للتنسيق المكاني (الحظورات) للجهة املالكة التقدم �إىل املركز عرب املنصة بطلب تنظيم مسارات م€شاريع البنية التحتية ذات املتطلبات -1 ، لفر9ض متطلبات خا8صة على نطاقات �أو مسارات جغرافية معينة-لدواعي تنظيمية �أو فنية- اخلا8صة للحفاظ على 6سالمة األأ8صول واملعايري الفنية املعتمدة واملطبقة فيها، على �أن يت«ضمن الطلب املتطلبات اآلآتية: املربرات.-�أ حتديد النطاق اجلغرايف �أو مسار م€شاريع البنية التحتية.-ب املتطلبات الفنية ذات العالقة بالنطاق اجلغرايف.-ج املتطلبات الفنية لرفع املتطلبات اخلا8صة للتنسيق املكاين. -د �أي متطلبات �أخرى يحددها املركز.-هـ يبت املركز يف الطلب عند اكتمال جميع املتطلبات امل€شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة، بقبوله -2 �أو رف«ضه خالل املدة التي يحددها املركز، مبيناً نطاقه ومدته، على �أال تتجاوز مدة تنظيم مسارات م€شاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة خمس 6سنوات. على اجلهة طالبة الرتخيص يف مسارات م€شاريع البنية التحتية ذات املتطلبات اخلا8صة للتنسيق املكاين -3 التقدم بطلب للجهة املالكة ذات التنسيق املكاين لرفع احلظر عند وقوع �أعمالها 9ضمن نطاق �أو حميط التنسيق املكاين، على �أن تلتزم اجلهة طالبة الرتخيص با6ستيفاء كافة املتطلبات التنظيمية والفنية قبل و�أثناء وبعد تنفيذ �أعمالها. يلتزم املرخص له ومنفذ �أعماله بالتعوي«ض عما ينتج من 9ضرر راجع لعدم االلتزام باملتطلبات الفنية -4 .للجهة املالكة ذات التنسيق املكاين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠