Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معالجة الطلبات وإصدار التصاريح
يبت املركز يف طلب التصريح عند اكتمال جميع املتطلبات املشار �إليها يف هذه ال«ضوابط وفق متطلبات -1
نوع التصريح، بقبول �أو رف«ض منح التصريح خالل املدة التي يحددها املركز، على �أن يكون قرار
ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض .. تتمة
21قرارات وأنظمة
م2025 أغسطس8 هـ1447 صفر14 الجمعة
5100 العدد103 السنة
الرف«ض مسبباً، ويشعر املركز مقدم الطلب بقراره، ويعترب الطلب مرفو9ضاً �إذا م«ضت املدة املحددة
دون اتخاذ قرار بش�أنه، ويجوز التقدم بطلب جديد للحصول على التصريح.
يصدر التصريح با6سم طالب التصريح وفق النموذج املعتمد من قبل املركز، ملدة 6سنة واحدة، وميكن -2
.ً) يوما٦٠( تقدمي طلب جتديد التصريح قبل انتهائه بستني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد