القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معالجة الطلبات وإصدار التصاريح يبت املركز يف طلب التصريح عند اكتمال جميع املتطلبات امل€شار �إليها يف هذه ال«ضوابط وفق متطلبات -1 نوع التصريح، بقبول �أو رف«ض منح التصريح خالل املدة التي يحددها املركز، على �أن يكون قرار ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض .. تتمة 21قرارات وأنظمة م2025 أغسطس8 هـ1447 صفر14 الجمعة 5100 العدد103 السنة الرف«ض مسبباً، وي€شعر املركز مقدم الطلب بقراره، ويعترب الطلب مرفو9ضاً �إذا م«ضت املدة املحددة دون اتخاذ قرار ب€ش�أنه، ويجوز التقدم بطلب جديد للحصول على التصريح. يصدر التصريح با6سم طالب التصريح وفق النموذج املعتمد من قبل املركز، ملدة 6سنة واحدة، وميكن -2 .ً) يوما٦٠( تقدمي طلب جتديد التصريح قبل انتهائه بستني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠