القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصريح مكتب استشاري يجب على كل من€ش�أة تزاول ن€شاط املكاتب اال6ست€شارية على تنفيذ األأعمال يف املنطقة التقدم �إىل املركز -1 .بطلب احلصول على تصريح مكتب ا6ست€شاري، ي�ؤهلها ملزاولة ن€شاط املكاتب اال6ست€شارية على األأعمال ي€شرتط للحصول على تصريح مكتب ا6ست€شاري تقدمي املتطلبات التي يحددها املركز �أو �أي جهة -2 .حكومية ذات عالقة للمركز �إلغاء تصريح املكتب اال6ست€شاري يف حال ثبوت عدم 8صحة �أي بيانات مقدمة يف طلب التصريح.-3

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠