Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الجهة المشرفة
تلتزم اجلهة املشرفة باآلآتي:
التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1
. �إ7شعار املركز خالل املدة املحددة مبتطلبات التنسيق املكاين-2
. �إ7شعار املركز بش�أن �أي �أحداث �أو وقائع ت�ؤثر على الصحة والسالمة يف مواقع العمل املرخص لها-3
. التحقق من جميع البيانات واملعلومات يف طلب الرتخيص-4
. التحقق من مربرات ترخيص األأعمال بشكل طارئ-5
8صيانة مواقع األأعمال املرخص لها يف حال حـــدوث هبـــوط �أو خلل يف موقع األأعمال خالل مـــدة 9ضمـــان-6
األأعمال، وتكون مدة 9ضمان األأعمال 6سنتني من تاريخ �إغالق الرتخيص �أو وفق ما يحدده املركز لبع«ض
املواقع التي تتطلب مدة 9ضمان �إ9ضايف.
تقدمي خمططات �أو 8صور تو9ضح جميع مسارات مشاريع البنية التحتية التابعة لها �إىل املركز، -7
.وحتديثها بشكل دوري للرتاخيص املخططة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد