القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الجهة المشرفة تلتزم اجلهة امل€شرفة باآلآتي: التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1 . �إ7شعار املركز خالل املدة املحددة مبتطلبات التنسيق املكاين-2 . �إ7شعار املركز ب€ش�أن �أي �أحداث �أو وقائع ت�ؤثر على الصحة والسالمة يف مواقع العمل املرخص لها-3 . التحقق من جميع البيانات واملعلومات يف طلب الرتخيص-4 . التحقق من مربرات ترخيص األأعمال ب€شكل طارئ-5 8صيانة مواقع األأعمال املرخص لها يف حال حـــدوث هبـــوط �أو خلل يف موقع األأعمال خالل مـــدة 9ضمـــان-6 األأعمال، وتكون مدة 9ضمان األأعمال 6سنتني من تاريخ �إغالق الرتخيص �أو وفق ما يحدده املركز لبع«ض املواقع التي تتطلب مدة 9ضمان �إ9ضايف.  تقدمي خمططات �أو 8صور تو9ضح جميع مسارات م€شاريع البنية التحتية التابعة لها �إىل املركز، -7 .وحتديثها ب€شكل دوري للرتاخيص املخططة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠