Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/م/إ/هـ/7/2024/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات المكتب االستشاري
يلتزم املكتب اال6ستشاري املعني من قبل املرخص له باآلآتي:
التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1
. تطبيق �إجراءات وا7شرتاطات �أعمال املشاريع الفنية وفق ما نُص عليه يف الكود-2
. اإلإ7شراف والرقابة على �أعمال املشاريع وفقاً ملراحلها-3
تقدمي التقارير �أو الوثائق اإلإلزامية، مبا يف ذلك تقارير التفتيش املدعومة بصور فوتوغرافية من كافة-4
.اجتاهات موقع العمل خالل املدة التي يحددها املركز
ا6ستخدام مواد ردم مطابقة للموا8صفات املعتمدة بحسب نتيجة خمترب اجلودة املعني. -5
. رفع النماذج والتقارير عن مراحل تنفيذ األأعمال عرب املنصة خالل املدد املحددة-6
. التحقق من عنا8صر املشهد احل«ضري ورفع تقارير عنها خالل مراحل تنفيذ �أعمال املشاريع-7
. مطابقة التزام منفذ األأعمال بجميع اال7شرتاطات واألأدلة املعتمدة للرتخيص و�أحكام �إغالقها-8
تعبئة قوائم التفحص لكل مرحلة يف موقع املشروع ورفعها على املنصة خالل املدة املحددة من تاريخ-9
.انتهاء املرحلة
�إ7شعار املركز بش�أن �أي �أحداث �أو وقائع ت�ؤثر على الصحة والسالمة يف مواقع العمل التي يشرف -10
.عليها
مراجعة املركز �أو ح«ضور اجتماعات عرب و6سائل التقنية احلديثة عند طلب اإلإدارة املختصة.-11
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد