القانوني

Table of classification of violations and penalties stipulated in the Real Estate Contributions Law and its executive regulations 2024

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/م/إ/هـ/7/2024/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المكتب االستشاري يلتزم املكتب اال6ست€شاري املعني من قبل املرخص له باآلآتي: التقيد بجميع ما يصدر عن املركز من �أحكام �أو قواعد �أو وثائق فنية �أو نظامية.-1 . تطبيق �إجراءات وا7شرتاطات �أعمال امل€شاريع الفنية وفق ما نُص عليه يف الكود-2 . اإلإ7شراف والرقابة على �أعمال امل€شاريع وفقاً ملراحلها-3 تقدمي التقارير �أو الوثائق اإلإلزامية، مبا يف ذلك تقارير التفتي€ش املدعومة بصور فوتوغرافية من كافة-4 .اجتاهات موقع العمل خالل املدة التي يحددها املركز ا6ستخدام مواد ردم مطابقة للموا8صفات املعتمدة بحسب نتيجة خمترب اجلودة املعني. -5 . رفع النماذج والتقارير عن مراحل تنفيذ األأعمال عرب املنصة خالل املدد املحددة-6 . التحقق من عنا8صر امل€شهد احل«ضري ورفع تقارير عنها خالل مراحل تنفيذ �أعمال امل€شاريع-7 . مطابقة التزام منفذ األأعمال بجميع اال7شرتاطات واألأدلة املعتمدة للرتخيص و�أحكام �إغالقها-8  تعبئة قوائم التفحص لكل مرحلة يف موقع امل€شروع ورفعها على املنصة خالل املدة املحددة من تاريخ-9 .انتهاء املرحلة  �إ7شعار املركز ب€ش�أن �أي �أحداث �أو وقائع ت�ؤثر على الصحة والسالمة يف مواقع العمل التي ي€شرف -10 .عليها مراجعة املركز �أو ح«ضور اجتماعات عرب و6سائل التقنية احلديثة عند طلب اإلإدارة املختصة.-11

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/١٠/٢٠