اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضامن المؤسسة الاعتبارية وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية، ويجذر عليها:
٢. ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الرابع
سجل المؤسسات الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد