القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضامن المؤسسة الاعتبارية وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية، ويجذر عليها: ٢. ممارسة أي نشاط يخالف أهدافها المحددة في لائحتها الأساسية. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفصل الرابع سجل المؤسسات الأهلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢