القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمؤسسة بموافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجة، ويكون الفرع منه تمثيل بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاط المصرح له بها بمشارته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢