اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمؤسسة بموافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجة، ويكون الفرع منه تمثيل بالمؤسسة، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاط المصرح له بها بمشارته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد