القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء يتمون إبلاغ المركز أو المؤسسة، أو من يفوضه، أو من يتقدم له بذلك بموجب اللائحة الأساسية، وعلى المؤسسة إبلاغ المركز بأسماء أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تعيينهم وتعيينهم ومهامهم، ويجب نشر عشر بوما في نشاط المجلس. ٢. يجوز لمجلس الأمناء صرف مكافآت للأعضاء المجلس بتناسب مع كفاءاتهم وحجم الأعمال الموكلة لهم. ٣. يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وعضوية المسؤول التنفيذي في المؤسسة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢