القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللجنة الأساسية اختصاصات مجلس الأمناء ومنها: 1. اعتماد السياسات العامة لتحقيق أهداف المؤسسة وتجاهها. 2. اعتماد خطة عمل المؤسسة وخطتها الاستراتيجية وخطة التنفيذ وجميع من خطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها. 3. اعتماد الهيكل التنظيمية والاشراف في المؤسسة. 4. اعتماد أنظمة وظوايفها والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. 5. اعتماد أسس لوكحة المؤسسة ومميزاتها لا تتغير مع مرور الزمن والأنظمة الأساسية والإشراف على تنفيذها. 6. فتح الحسابات النقدية وجميعها وصرافتها وتحديد البيانات والأنشطة التي تحتاجها المؤسسة. 7. توريض المركز بالبايانات والمعلومات عن المؤسسة وموقع المركز المعتمدة من المركز والمعدات التقارير الدورية. 8. تزويد المركز بالحسابات والتقارير المالية المحدثة من مراجع المحاسبين من مجلس الأمناء واعتمادها، وخلا رأيه أشير من تابعة السلس المالية. 9. الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واتخاذها. 10. تزويد مسؤولي تنفيذى المؤسسة وتحديد مهامه ومسؤولياته ومراقبة وتقرير المركز بالصمة وفقا للمعدات المعتمدة منه، وقرار تعيينه. 11. إبلاغ المركز بكل تفاصيل غير عليا خارج مجلس الأمناء والمسؤول وفقا لعشرة أيام من تاريخ حدود التقييد. 12. اعتماد السياسات والأنظمة التي تضمن الأمانة والأنظمة السارية في المملكة، إضافة إلى الأنظمة بالضمان من الممثلين للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين. ونشر الحسابات، ونشر الحسابات الختامي والتقارير المالية والإدارية في مقر أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة. 13. تنفيذ قرارات المركز وتعميمها. 14. تموين المرافق ومتمماته. 15. إدارة المؤسسة وفقا للنظام والأنظمة التنفيذية والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها. الالتحة التنفيذية لقطاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ١.7. إعداد قواعد استثمار القناعي من أموال المؤسسة وتفعيلها. ١.8. مجلس الأمانة الحق في تفويض اختصاصاته أو جزء منها إلى أحد مسؤولي الجهاز التنفيذي أو اللجان المنشقة عنه مع مراعاة الاختصاصات التي تتطلب الموافقة من المركز. ١.9. يوز مجلس الأمانة حق في تفويض أشخاص من خارج المؤسسة أو داخلها يبعث أو كل للاحتياجات المتعلقة بتنفيذ القضاء أو الجهات الأخرى، دون الحاجة لموافقة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢