اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل مجلس الأمانة مسؤولية تنفيذ القرارات، ويجب عليهم تفعيل التنفيذ، ومحاسبة المسؤول التنفيذي عن عرقله أو عدم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد