القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الطبيعة أن يقدم للمركز ما يلي: ١. طلب مقدمه أشخاص على الأقل وفقا للموحد المعدد لذلك من المركز مصحوبا بيان يوضح بيانات طالب التأسيس على النحو الآتي: أ. اسم حسب الهوية الوطنية. ب. رقم الهوية الوطنية. ت. المهنة. ث. العنوان الوطني. ٢. اسم وبيانات الشاغل المريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال. ٣. اسم وبيانات الشخص المفووض من قبل طالب التأسيس وبيانات التواصل وبيانات الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال. ٤. لائحة أساسية الجمعية وفقا للموحد المعدد من المركز ولا تتعارض مع النظام ولا ٥. أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأدوة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢