اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الطبيعة أن يقدم للمركز ما يلي:
١. طلب مقدمه أشخاص على الأقل وفقا للموحد المعدد لذلك من المركز مصحوبا بيان يوضح بيانات طالب التأسيس على النحو الآتي:
أ. اسم حسب الهوية الوطنية.
ب. رقم الهوية الوطنية.
ت. المهنة.
ث. العنوان الوطني.
٢. اسم وبيانات الشاغل المريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال.
٣. اسم وبيانات الشخص المفووض من قبل طالب التأسيس وبيانات التواصل وبيانات الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال.
٤. لائحة أساسية الجمعية وفقا للموحد المعدد من المركز ولا تتعارض مع النظام ولا
٥. أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأدوة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد