اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ الجمعية لتحقيق أي من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية:
1 - الغير أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية.
2 - ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو تنموي، أو توعوي، أو موسمي.
3 - تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو تدريبي.
4 - مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو تطوري، أو سياحي، أو تطوعي.
5 - حماية المستهلك، والحماية الأسرية.
6 - الكوارث والآزامات وتحقيق السلامة للمجتمع.
7 - التنمية الأهلية، وأنشطة أخرى يقررها المركز.
8 - أي نشاط آخر يقرره المركز.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الثاني
إنشاء الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد