القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ الجمعية لتحقيق أي من الأغراض، أو أي نشاط من النشاطات الآتية: 1 - الغير أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية. 2 - ديني، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو تنموي، أو توعوي، أو موسمي. 3 - تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو تدريبي. 4 - مهني، أو حرفي، أو إبداعي، أو شبابي، أو تطوري، أو سياحي، أو تطوعي. 5 - حماية المستهلك، والحماية الأسرية. 6 - الكوارث والآزامات وتحقيق السلامة للمجتمع. 7 - التنمية الأهلية، وأنشطة أخرى يقررها المركز. 8 - أي نشاط آخر يقرره المركز. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفصل الثاني إنشاء الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢