اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الطبيعة ما يلي:
١. أن يكون سموذي الجنسية.
٢. أن يكون كامل الأهلية.
٣. أن يكون قد صدر بحكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد أبي إتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد