القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في طالب تأسيس الجمعية من الأشخاص ذوي الطبيعة ما يلي: ١. أن يكون سموذي الجنسية. ٢. أن يكون كامل الأهلية. ٣. أن يكون قد صدر بحكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد أبي إتباره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢