القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مربي في تأسيس جمعية من الأشخاص أن يقدم للعمر ما يلي: 1. المستندات المطبوعة على في المادة (التامنة) من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. 2. خطاب تضامن على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه المادة (التامنة) من هذه اللائحة. 3. اسم ممثل للمقدم الطلب، وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢